فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 2203

(١٤) باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأن يباعَ جزافًا

١٠٦٦ - عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه قال طاوس (١) : قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مُرْجَأ (٢) .

وفي رواية (٣) : قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

١٠٦٧ - وعن ابن عمر قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".

وفي رواية (٤) : "حتى يستوفيه".


(١) "قال طاوس" ليست في "صحيح البخاري".
(٢) (مرجأ) ؛ أي: مؤخر؛ والمعنى: أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باعه دراهم بدراهم.
(٣) خ (٢/ ٩٨) ، (٣٤) كتاب البيوع، (٥٥) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (٢١٣٥) ، وأوله: "أما الذي نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض".
(٤) الموضع السابق، من طريق عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك به، رقم (٢١٣٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت