فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 2203

صيامَ يومٍ فضّله على غيره إلا هذا اليوم -يوم عاشوراء- وهذا الشهر. يعني: شهر رمضان.

* * *

(٢١) باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا يصوم أيام التشريق إلا المتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ

٨٢٠ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فقال: هذان يومان نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نُسُكِكُمْ.

٨٢١ - وعن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصَّمَّاءَ، وأن يَحْتَبِيَ الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر.

٨٢٢ - وعن زياد بن جُبَيْر قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: رجل


٨٢٠ - خ (٢/ ٥٦) ، (٣٠) كتاب الصوم، (٦٦) باب صوم يوم الفطر، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر، عن عمر بن الخطاب به، رقم (١٩٩٠) ، طرفه في (٥٥٧١) .
٨٢١ - خ (٢/ ٥٧) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد به، رقم (١٩٩١، ١٩٩٢) .
٨٢٢ - خ (٢/ ٥٧) ، (٣٠) كتاب الصوم، (٦٧) باب صوم يوم النحر، من طريق معاذ هو ابن معاذ العنبري، عن ابن عون، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر به، رقم (١٩٩٤) ، طرفه في (٦٧٠٥، ٦٧٠٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت