فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 2203

من الصداق.

قال ابن عباس (١) : ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وأخته وابنته.

* * *

(٤) باب ما يكره من التبتل والخصي والأمر باستعفاف غير الواجد

٢٢٧٨ - عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول اللَّه -ص??ى اللَّه عليه وسلم- على عثمان ابن مظعون التَّبَتُّل، ولو أذن له لاختصينا.

٢٢٧٩ - وعن عبد اللَّه قال: كنا نغزو مع رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا ثم رخص (٢) لنا أن ننكح المرأة بالثوب مُدَّة (٣) ،


(١) خ (٣/ ٣٦٤) ، (٦٧) كتاب النكاح، (٢٤) باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقد ذكر البخاري أثر ابن عباس معلقًا في ترجمة الباب.
(٢) في "صحيح البخاري": "فنهانا عن ذلك ثم رخص. . . "
(٣) (مدة) ليست في "صحيح البخاري".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت