فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 2203

١٠٧٢ - عن جابر بن عبد اللَّه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُرٍ فاحتاج، فأخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيْمُ بن عبد اللَّه بكذا وكذا، فدفعه إليه.

الغريب:

"النَّجْش": الزيادة في ثمن السلعة ليغرّ غيره، ومحمل النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن الخطبة على خطبته، على ما إذا تقاربا وتراكنا، واللَّه أعلم.

* * *

(١٦) باب النهي عن بيوع كانت الجاهلية تبتاعها

١٠٧٣ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجَزُور إلى أن تُنْتَجَ الناقة، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.

١٠٧٤ - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المنابذة،


= ذلك البيع، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢١٤٢) ، طرفه في (٦٩٦٣) .
١٠٧٢ - خ (٢/ ١٠٠) ، (٣٤) كتاب البيوع، (٥٩) باب بيع المزايدة، من طريق الحسين المُكْتِب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٢١٤١) ، أطرافه في (٢٢٣٠، ٢٢٣١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦) .
١٠٧٣ - خ (٢/ ١٠٠ - ١٠١) ، (٣٤) كتاب البيوع، (٦١) باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢١٤٣) .
١٠٧٤ - خ (٢/ ١٠١) ، (٣٤) كتاب البيوع، (٦٢) باب بيع الملامسة، من طريق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت