٢٢٩٨ - عن الشعبي، عن جابر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُنْكَح المرأة على عمتها أو خالتها.
٢٢٩٩ - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
وفي طريق آخر (١) : قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(١) خ (٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦) في الموضع السابق، من طريق عبدان، عن عبد اللَّه، عن يونس، عن الزهري، رقم (٥١١٠، ٥١١١) ، ذكره عقب حديث أبي هريرة.