فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 2203

(٢) باب حكم ضالة الإبل والغنم

١١٧٨ - عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عن اللقطة، فقال: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَهَا، ثم عَرِّفها سَنَةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" قال: فضالّة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: فضالّة الإبل؟ قال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".

وفي رواية (١) : قال: "فإن لم تُعْرَف اسْتَنْفَقَ بها صاحبها، وكانت وديعة عنده، وإلا فاخلطها بمالك".

الغريب:

"اللُّقْطة" بسكون القاف: هي الشيء المُلْتَقَطُ، وبفتحها هو المُلْتَقِطُ. والفقهاء يقولون: الأول والثاني بالفتح، ولا يفرقون بينهما، و"استنفق


(١) خ (٢/ ١٨٤ - ١٨٥) ، (٤٥) كتاب اللقطة، (٣) باب ضالة الغنم، من طريق سليمان ابن بلال، عن يحيى، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد به، رقم (٢٤٢٨) . في "صحيح البخاري": "يقول يزيد: فإن لم تعرف. . . قال يحيى: فهذا الذي لا أدري: أفي حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو أم شيء من عنده؟ ".
وليس في هذه الرواية: "وإلا فاخلطها بمالك" وإنما هي في رواية أخرى (رقم ٥٢٩٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت