"إني لأقوم (١) في الصلاة أريد أنْ أُطَوِّلَ فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتَجَوَّزُ في صلاتي؛ مما أعلم من شدة وَجْدِ أُمِّهِ من بكائه".
٣٨٥ - وعن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء إمام قط أخفَّ صلاةً ولا أتمَّ من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنْ كان ليسمعُ بكاءَ الصبي فيخفف مخافة أن تُفْتَنَ أُمُّه.
(١) ما أثبتناه من "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "لا أقوم".