فأبت أن تنكحه، فقال: واللَّه، ما يصلح أن تنكحي (١) حتى تَعْتَدِّي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "انكحي".
٢٣٨٣ - وعن المِسْوَر بن مخرمة: أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِية نُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكت.
وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عند ثلاث حيض: بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان، وقال مَعْمَر: ويقال: أقرأت المرأة: إذا دنا حيضها، وأقرأت: إذا دنا طهرها، ويقال: ما قَرأَت بِسَلًى قط: إذا لم تجمع ولدًا في بطنها.
(١) في "صحيح البخاري": "تنكحيه".