فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 2203

كلبك المُعَلَّم (١) فقتل فَكُلْ. . . " الحديث، وسيأتي.

وقال الزهري (٢) : إذا ولغ الكلب في الإناء، وليس له وضوء غيره يتوضأ به.

وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول اللَّه تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦] ، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء؛ يتوضأ به ويتيمم.

* * *

(٢٤) باب طهارة شعر ابن آدم، ونخامته، ومخاطته

وكان عطاء لا يرى بأسًا أن يتخذ منها الخيوط والحبال.

١٤٣ - عن ابن سيرِينَ قلت لعَبِيدَةَ: عندنا من شَعَر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصبناه


(١) "المعلَّم" أثبتناه من "صحيح البخاري".
(٢) قول الزهري وسفيان. ذكرهما البخاري في (١/ ٧٦) ، (٤) كتاب الوضوء، (٣٣) باب: الماء الذي يُغْسَل به شعر الإنسان، في ترجمة هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت