فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 2203

١٢٨٩ - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَضَهُ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةً، فلم يُجِزْنِي، ثمن عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

قال نافع: فقَدِمْتُ على عمرَ بنِ عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحَدُّ (١) بين الصغير والكبير، وكتب لعماله (٢) أن يَفْرِضُوا لمن يبلغ خمسة عشرة سنة.

وقد تقدم قول (٣) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

* * *

(٧) باب البينة على من ادَّعَى، واليمين على المُدَّعَى عليه

وقال ابن عباس (٤) : قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باليمين على المدعى عليه.


(١) في "صحيح البخاري": "لَحَدٌّ".
(٢) في "صحيح البخاري": "إلى عماله".
(٣) خ (٢/ ٢٥٨) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق صفوان بن سُلَيْم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (٢٦٦٥) .
(٤) خ (٢/ ٢٥٨) ، (٥٢) كتاب الشهادات، (٢٠) باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، من طريق نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به، رقم (٢٦٦٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت