فهرس الكتاب

الصفحة 1613 من 2203

و"أَمَاثَتْه": أذابت التمر في الماء ومَرَسَتْهُ.

* * *

(٢٥) باب وجوب الصَّدَاق في النكاح، والوفاء بالشروط الجائزة

قال اللَّه تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤] ، وقال: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠] ، وقال: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦] ، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التمس ولو خاتمًا من حديد".

٢٣٢٧ - عن عقبة بن عامر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أحق ما وَفَيْتُم (١) من الشروط أن تُوفُوا ما استحللتم به الفروج".

٢٣٢٨ - وعن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قُدِّر لها".

* * *


(١) في "صحيح البخاري": "ما أوفيتم. . . ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت