فهرس الكتاب

الصفحة 2054 من 2203

ابن أنس" وهي الرُّبَيِّع ابنة أنس (١) . واللَّه أعلم.

* * *

(٧) باب إذا اعترف الشاهد بالخطأ غرم ما أتلف بشهادته، وقَتْلِ الغِيلَة، والقَوَدِ فيما دون الجراح

قال مُطَرِّف (٢) ، عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه (٣) عليٌّ، ثم جاءا بآخر فقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأُخذا بدية الأول، وقال: لو أعلم (٤) أنكما تعمدتما لقطعتكما.

٣٠٠٦ - وعن نافع، عن ابن عمر (٥) : أن غلامًا قُتل غِيلةً، فقال عمر:


(١) جاءت على الصواب تصريحًا في رقم (٢٨٠٦) ، وفهفا من السياق في رقمي (٤٥٠٠، ٤٦١١)
(٢) خ (٤/ ٢٧٢) ، (٨٧) كتاب الديات، (٢١) باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ . ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(٣) في "صحيح البخاري": "فقطعه عليٌّ".
(٤) في "صحيح البخاري": "لو علمت".
(٥) ما أثبتناه من "صحيح البخاري". وفي الأصل: "وعن نافع بن أبي عمر"، وهو خطأ أو سبق قلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت