فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 2203

وفي طريق (١) أخرى: أنَّ أبا النعمان أتى به إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا، فقال: "أَكُلُّ وَلَدِكَ نحلته؟ " قال: لا، قال: "فارجعه".

وفي رواية (٢) : قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا أَشْهدُ على جَوْرٍ".

١٢٦٠ - وعن ابن عباس قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".

* * *

(٥) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها أو لغيره

وقد تقدم قوله عليه السلام: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

وقال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعضَ صَدَاقكِ أو كلَّه، ثم لم


(١) خ (٢/ ٢٣٣) ، (٥١) كتاب الهبة، (١٢) باب الهبة للولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير به، رقم (٢٥٨٦) .
(٢) خ (٢/ ٢٥١) ، (٥٢) كتاب الشهادات، (٩) لا يشهد على شهادة جور إذا أُشْهِد، من طريق أبي حَريز، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير به، رقم (٢٦٥٠) . ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث الباب عن أبي حيان التيمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت