فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 2203

(٤٢) كتاب الطلاق

(١) باب سنة الطلاق وقوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: ١]

٢٣٦٣ - وعن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم (١) إن شاء أمسك بَعْدُ وإن شاء طَلَّقَ قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تُطَلَّقَ لها النساءُ".

٢٣٦٤ - وعن يونس بن جُبَيْر قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته


(١) "ثم" أثبتناه من "صحيح البخاري".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت