فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 2203

(٦) باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره وأجرة السمسار

١١٢٣ - عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المُدّ (١) ، وإن لبعضهم لمئة ألف، قال: ما نراه إلا نفسَهُ.

وقد تقدم من قوله عليه السلام: "لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ".

وقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا.

ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن، بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك، أو: بيني وبينك، فلا بأس به، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" (٢) .

* * *


(١) المُدّ النبوي عند الحنفية (٢.٨٤٢) جرام، وعند الثلاثة (٤.٥٤٣) .
(٢) خ (٢/ ١٣٥) ، (٣٧) كتاب الإجارة، (١٤) باب أجر السمسرة، ذكر البخاري هذه الآثار من حديث: "لا يبع حاضر لباد" إلى حديث: "المسلمون على شروطهم" في ترجمة هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت