وقال بعض الناس (٣) : إن وُهِبَ هبة ألف درهم أو كثر حتى مكثت عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها = فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في الهبة (٤) وأسقط الزكاة.
(١) خ (٤/ ٢٩١ - ٢٩٢، رقم ٦٩٧٢) ، الكتاب السابق، (١٢) باب ما يكره من احتيال المرأة.
(٢) خ (٤/ ٢٩٢، رقم ٦٩٧٣) ، (٩٠) كتاب الحيل، (١٣) باب ما يكره من الاحتيال.
(٣) خ (٤/ ٢٩٢) ، (٩٠) كتاب الحيل، (١٤) باب في الهبة والشفعة. ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(٤) "في الهبة" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(٥) خ (٤/ ٢٩٢، رقم ٦٩٧٦) ، في الكتاب والباب السابقين.