نذر أن يصوم يومًا -أظنه الاثنين (١) - فوافق ذلك يوم عيد، فقال ابن عمر: أَمَرَ اللَّهُ بوفاءِ النذر، ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صوم هذا اليوم.
٨٢٤ - وعن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر قالا: لم يُرَخَّصْ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهَدْي.
٨٢٥ - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه".
قال ابن شهاب: فتوفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصَدْرًا من خلافة عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(١) في "صحيح البخاري": "أظنه قال الاثنين".