قال زيد (١) : ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر (٢) ، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحْجُبُون كما يَحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
٢٩٥٤ - وعن هُزَيْل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأختٍ، فقال: للبنت (٣) النصفُ، وللأخت النصفُ، وائت ابن مسعود
(١) خ (٤/ ٢٣٨) ، (٨٥) كتاب الفرائض، (٧) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(٢) "ذكر" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(٣) في "صحيح البخاري": "للابنة".