(١) باب قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق: ٤]
قال مجاهد: إن لم يعلموا يحضن أم لا يحضن، واللآئي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن بعد أن تمر ثلاثة أشهر، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] .
٢٣٨٢ - عن أبي (١) سلمة بن عبد الرحمن: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن امرأة من أسلم يقال لها: سُبَيْعَة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حُبْلَى، فخطبها أبو السنابل بن بَعْكَك
(١) "أبي سلمة" أثبتناه من "صحيح البخاري". وفي المخطوط: "عن سلمة بن عبد الرحمن. . . ".