فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 2203

وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم: إن طَلَّقوا بكتاب أو إشارة أو إيماء جاز، وليس بين الطلاق والقذف فرق.

فإن قال: القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن، وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طالق وأشار بأصابعه، تبينُ منه بإشارته، وقال إبراهيم: الأخرس إن كتب الطلاق بيده لزمه، وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.

* * *

(١٧) باب إذا عَرَّض بنفي الولد

٢٣٧٧ - عن أبي هريرة: أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! وُلِدَ لي غلام أسود، فقال: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "ما ألوانها؟ " قال: حُمر، قال: "هل فيها من أَوْرَق؟ " قال: نعم، قال: "فَأنَّى ذلك؟ " قال: لعله نزعة عِرْق، قال: "فلعل ابنك هذا نزعة".

* * *


٢٣٧٧ - خ (٣/ ٤١٣) ، (٦٨) كتاب الطلاق، (٢٦) باب إذا عَرَّض بنفي الولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (٥٣٠٥) ، طر??اه في (٦٨٤٧، ٧٣١٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت