فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 2203

(٢) باب الأمر باتباع الجنائز، وعيادة المَرْضَى

٦٣٨ - عن البراء -هو ابن عازب- قال: أَمَرَنَا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المرضى، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القَسَمِ، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج (١) ، والقَسِّيّ (٢) ، والإستبرق (٣) .

٦٣٩ - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "حق المسلم خمس (٤) : ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، واتِّبَاعُ الجنائز، وإجابةُ الدعوة، وتشميتُ العاطس".

* * *


(١) (الديباج) : هو الثياب المتخذ من الإبريسم، فارسي معرَّب، وهو الحرير.
(٢) (القَسِّيِّ) : جمع القَسِّيَّة، وهي ثياب مضلَّعة فيها حرير، يجاء بها من مصر.
(٣) (الإستبرق) : هو ما غلظ من الحرير والإبْرَيْسَم.
(٤) في "صحيح البخاري": "حق المسلم على المسلم خمس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت