واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يرفعها صاحبها بالرَّبَذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع ابن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما. وقال: آتيك بالأجر غدًا رَهْوًا (١) إن شاء اللَّه. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل (٢) .
١١٠٨ - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ (٣) ، ثم إن زنت فليجلدها الحد
(١) (رَهْوًا) ؛ أي: سهلًا بلا شِدَّة.
(٢) هذه الآثار من أول الباب، ذكرها البخاري في (٢/ ١٢١) ، (٣٤) كتاب البيوع، (١٠٨) باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(٣) في "صحيح البخاري": "ولا يثرب عليها".