فهرس الكتاب

الصفحة 2026 من 2203

(٢) باب الحدّ في الخمر، وكيف هو؟ وكم هو؟

٢٩٧٢ - عن أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.

٢٩٧٣ - وعن عُقبة بن الحارث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بالنعمان -أو بابن النعيمان (١) - وهو سكران، فشق عليه، فأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، فكنت فيمن ضربه بالنعال.

٢٩٧٤ - وعن أبي هريرة: أُتِيَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قد شرب، قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة (٢) : فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: "لا تقولوا هكذا،


(١) في "صحيح البخاري": "أتى بنعيمان أو بابن نعيمان".
(٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت