فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 2203

فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَتْ الطرقُ فلا شفعة.

وفي رواية (١) : قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم. . .، وذكر نحوه.

١١٠١ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بيعًا أم عطية؟ " -أو قال: "هبة؟ "- قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة.

"المُشْعَان": الشَّعِث المُنْتَفِش الشعر.

* * *

(٢٨) باب تحريم بيع الحُرِّ والخنزير والخمر والنجاسات والصور

١١٠٢ - عن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال اللَّه: ثلاثة أنا


(١) خ (٢/ ١١٦) ، (٣٤) كتاب البيوع، (٩٧) باب بيع الأرض والدور والعرض مُشاعًا غير مقسوم، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري به، رقم (٢٢١٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت