فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 2203

استوعبنا ذلك في كتابنا: "المفهم لما أشكل من كتاب مسلم" (١) .

* * *

(٢٤) باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها

١٠٩٢ - عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبايعون الثمار فإذا جذّ الناس وحَضَرَ تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمَان، أصابه قُشَامٌ (٢) -عاهات يَحْتَجُّونَ بها- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. ولم يكن زيد يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثُّرَيَّا فبتبين الأصفر من الأحمر. رواه معلقًا.

١٠٩٣ - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائع والمبتاع.

١٠٩٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى


(١) "المفهم" (٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤) ، باب الرخصة في بيع العَرِيَّة بخرصها تمرًا.
(٢) في "صحيح البخاري": "أصابه مرض أصابه قشام. . . ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت