فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 2203

من الإعراض فهو أولى، وإن لم يمكنه ذلك وكان المتشاءَمُ به أحدَ الثلاثة المذكورين في الحديث فقد أباح له الشرع مباعدة ذلك، كما قال في الدار: "واتركوها ذميمة" (١) هذا أَوْلَى ما قيل في ذلك، واللَّه أعلم.

* * *

(١٤) باب غزو النساء في البر والبحر وقتالهن مع الرجال، ومداوتهنّ لهم، وليس الجهاد عليهن بواجب

وقد تقدم حديث أم حرام بنت ملحان (٢) .

١٣٧٦ - ومن حديث عائشة قالت: كان رسول اللَّه (٣) -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يَخْرُجَ أقرع بين نسائه.

١٣٧٧ - وعن أنس قال: لما كان يوم أُحُدٍ انهزم الناس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-،


(١) الموطأ (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٣) ، (٥٤) كتاب الاستئذان، (٨) باب ما يتقى من الشؤم بلفظ: "دعوها ذميمة"، وهو مرسل عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه أبو داود موصولًا بإسناد ضعيف (٣٩٢٤) .
(٢) تقدم هنا في أول كتاب الجهاد، رقم (١٣٢٩) .
(٣) في "صحيح البخاري": "النبي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت