فهرس الكتاب

الصفحة 1655 من 2203

(١٥) باب الإشارة في الطلاق وفي الرموز

وقال ابن عمر (١) : قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يعذب اللَّه بدمع العين ولكن يعذب بهذا"، وأشار إلى لسانه.

وقال كعب بن مالك: أشار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليَّ خذِ النصفَ.

وقال أنس: أومأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده إلى أبي بكر أن تقدَّم، وقال ابن عباس: أومأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا حَرَج.

وذكر في الباب، أحاديث مسندة في هذا المعنى وقد تكررت.

* * *

(١٦) باب اللعان

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى قوله: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: ٦ - ٩] ، فإذا قذف الآخر من امرأته بكناية أو إشارة أو إيماء معروف، فهو كالمتكلم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال اللَّه تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [مريم: ٢٩] ، وقال الضحاك: {إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: ٤١] : إلا إشارة.


(١) خ (٣/ ٤١١) ، (٦٨) كتاب الطلاق، (٢٤) باب الإشارة في الطلاق والأمور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت