فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 2203

(٦) باب ميراث الزوج أو الزوجة مع الولد أو غيره

٢٩٥٦ - عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذكر مثلُ حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثُمُن والرُّبُع، وللزوج الشَّطْر والربع.

٢٩٥٧ - وعن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين المرأة من بني لَحْيَان سقط ميتًا بغُرَّةٍ، عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغُرَّةِ توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها (١) وزوجها، وأن العَقْل لعصبتها (٢) .

* * *


(١) في الأصل: "لبنتها".
(٢) في "صحيح البخاري": "على عصبتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت