٢٥٠٢ - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجَرِّ الأخضر (٢) قلت: أَيُشْرَبُ في الأبيض؟ قال: لا (٣) .
(١) خ (٤/ ١٤) ، في الموضع السابق، من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، ولفظه عن الأسود قال: قلت: يا أم المؤمنين! عمَّ نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت، رقم (٥٥٩٥) .
(٢) (عن الجر الأخضر) ؛ أي: عن الانتباذ في الجر الأخضر.
(٣) (قال: لا) ؛ يعني: أن حكم الانتباذ في الجر الأبيض حكمُه حكم الأخضر، فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له.