فهرس الكتاب

الصفحة 2052 من 2203

(٤) باب إثم من طلب دم امرئٍ بغير حق، والعفو في قتل الخطأ

٣٠٠٣ - عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (١) : "أبغض الناس إلى اللَّه ثلاثة: مُلْحِدٌ (٢) في الحرم، ومبتغٍ (٣) في الإسلام سُنَّة الجاهلية، ومُطَّلِبُ دم (٤) امرئ بغير حق ليهريق دمه".

٣٠٠٤ - وعن عائشة قالت: لما كان يوم أُحُد هُزم المشركون -قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف، هكذا في رواية (٥) أخرى-


(١) "قال" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(٢) (ملحد في الحرم) ، أصل الملحد: هو المائل عن الحق، والمراد بالإلحاد فعل الكبيرة.
(٣) (مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) ، المراد: من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها. وسنة الجاهلية: اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه ونحو ذلك.
(٤) (مطلب) بالتشديد، مفتعل من الطلب، والمراد: من يبالغ في الطلب.
(٥) خ (٤/ ٢٦٩) ، (٨٧) كتاب الديات، (١٠) باب العفو في الخطأ بعد الموت، من طريق علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (٦٨٨٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت