فهرس الكتاب

الصفحة 1607 من 2203

(٢٠) باب ينكح الرجل أبكار بناته بغير إذن، ولا تنكح اليتيمة ولا الثيب إلا بإذنها

٢٣١١ - عن عروة: عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسع.

٢٣١٢ - وعن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنْكَح البكر (١) حتى تُسْتَأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".

٢٣١٣ - وعن خنساء بنت خِدَام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحه.


(١) في "صحيح البخاري": (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر. . . ") .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت