فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 2203

وجمهور الصحابة ومن بعدهم على منع ذلك؛ للأحاديث المذكورة قبل هذا الباب، ورأوا أنها ناسخة لحديث أسامة، وقد رجع عن ذلك ابن عباس وابن عمر.

* * *

(٢٢) باب النهي عن بيع المزابنة

١٠٨٧ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثَّمَرَ بالتَّمْرِ (١) ، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا (٢) .

وفي رواية (٣) : "إن زاد فلي، وإن نقص فَعَلَيَّ".

١٠٨٨ - ومن حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل.


(١) في "صحيح البخاري": "بالتَّمْر كيلًا. . . ".
(٢) في "صحيح البخاري": "وبيع الكرم بالزبيب كيلًا".
(٣) خ (٢/ ١٠٧ رقم ٢١٧٢) ، (٣٤) كتاب البيوع، (٧٥) باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت