على المنبر يقول (١) : "إن بني هاشم (٢) بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن (٣) ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطَلّقَ ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بَضْعَةٌ مني يُرِيبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها".
٢٣٥٦ - عقبة بن عامر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إيّاكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه! أفرأيت الحَمْوَ؟ قال: "الحَمْوُ الموت" (٤) .
(١) في "صحيح البخاري": "يقول وهو على المنبر. . . ".
(٢) في "صحيح البخاري": "إن بني هشام. . . ".
(٣) في "صحيح البخاري": "ثم لا آذن، إلا أن يريد".
(٤) (الحَمْوُ) : قريب الزوج؛ كالأب، والمعنى: فلتمُتْ ولا تخلون بها. "النهاية".