فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 2203

لأنه يقال: أَرْكَزَ المعدنُ: إذا خرج منه شيء. قيل له: فقد يقال من وهب له الشيء، أو ربح ربحًا كثيرًا، أو كَثُرَ ثَمرُه: أركز، ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس (١) .

و"الجُبَار": الذي لا قَوَدَ فيه ولا دية.

* * *

(١٩) باب (٢) فرض صدقة الفطر، ومما يخرج، وعمن يخرج، ومتى يخرج

٧٥٣ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر (٣) ، أو صاعًا من شعير، على العبد وعلى (٤) الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.


(١) كل هذا من قوله: "قال مالك" في "صحيح البخاري" قبل الحديث السابق (١/ ٤٦٥) .
(٢) "باب" أثبتناه من عندنا لتناسب سياق الكلام.
(٣) الصاع الشرعي عند الحنفية زنته (٣٢٩٦ جم) ، وعند الثلاثة (٢١٧٥ جم) من القمح.
(٤) في "صحيح البخاري": "على العبد والحر. . . ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت