وفي أخرى (٣) : فرض رسول اللَّه (٤) -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر، أو قال: رمضان. وذكر نحو ما تقدم، وزاد: وكان (٥) ابن عمر يعطي التمر، فَاعْوَزَ (٦) أهلُ المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير.
قال نافع (٧) : حتى إن كان يُعْطِي عن بَنِيَّ. وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.
(١) خ (١/ ٤٦٧) ، (٢٤) كتاب الزكاة، (٧٤) باب صدقة الفطر صاعًا من تمر، من طريق الليث، عن نافع، عن عبد اللَّه -يعني ابن عمر- به، رقم (١٥٠٧) .
(٢) المُدّ عند الحنفية زنته (٢.٨٢٤ جم) وعند الثلاثة (٤.٥٤٣ جم) من القمح.
(٣) خ (١/ ٤٦٨) ، (٢٤) كتاب الزكاة، (٧٧) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (١٥١١) .
(٤) في"صحيح البخاري": "النبي".
(٥) في "صحيح البخاري": "فكان".
(٦) (فأعوز) ؛ أي: فاحتاج.
(٧) "قال نافع" ليست في "صحيح البخاري".