فهرس الكتاب

الصفحة 2065 من 2203

وحماد (١) : إذا ساق المُكَاري حمارًا عليه امرأة فَتَخِرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق الدابة فأتبعها (٢) فهو ضامن لما أصابت، وان كان خلفها مترسلًا لم يضمن.

* * *

(١٣) باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم، ولا يقتل مسلم بكافر

٣٠١٨ - عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل نفسًا مُعَاهِدًا، لم يَرُحْ رائحة الجنَّةَ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".

وقد تقدم حديث أبي جُحَيْفة (٣) : "لا يقتل مسلم بكافر".

* * *


(١) كذا في "صحيح البخاري": "الحكم وحماد"، وفي الأصل: "الحكم بن حماد".
(٢) في "صحيح البخاري": "فأتعبها". وهذا من اختلاف النسخ.
(٣) سبق برقم (٣٠٠٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت