وهي طرح الرجل ثَوْبَهُ بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقَلّبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.
١٠٧٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.
"حَبَل الحَبَلة": بفتح الباء فيهما، وأصل الحبل في بنات آدم والحمل في غيرهم، قاله أبو عبيد، فأما "الحَبْلة" التي هي الكَرْمَةُ فبسكون الباء وقد تفتح.
و"لبستان": بكسر اللام تثنية لبسة، وهي الهيئة؛ ويعني بهما: الاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء، و"اشتمال الصماء": هو أن يلتف في الثوب ولا يَدَعَ ليديه مخرجًا.
= عقيل، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد به، رقم (٢١٤٤) .
١٠٧٥ - خ (٢/ ١٠١) ، (٣٤) كتاب البيوع، (٦٣) باب بيع المنابذة، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (٢١٤٦) .
١٠٧٦ - خ (٢/ ١٠١) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد به، رقم (٢١٤٧) .