فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 2203

"الحلف (١) مَنْفَقَةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للبركة" (٢) .

١٠٤٨ - وعن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف باللَّه: لقد أُعْطِيَ بها ما لم يُعْطَ؛ ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] الآية.

قال البخاري (٣) : ويذكر عن العَدَّاء بن خالد قال: كتب لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذا ما اشترى محمد رسول اللَّه من العدَّاء بن خالد بيع المسلم المسلم (٤) ، لا داءَ ولا خِبْثَة ولا غائلة".

قال قتادة: الغائلة: الزِّنا والسرقة والإباق.

قال غيره: والخبثة: اسم للغش وهو بكسر الخاء.

* * *


(١) (الحلف) ؛ أي: اليمين الكاذبة.
(٢) (ممحقة للبركة) ؛ أي: يمحق البركة من البيع، وإن كان العدد زائدًا، لكنْ مَحْقُ البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا، وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة.
(٣) خ (٢/ ٨٢) ، (٣٤) كتاب البيوع، (١٩) باب إذا بيَّن البَيِّعان، ولم يكتما ونصحا، ذكره البخاري في ترجمة الباب تعليقًا.
(٤) في "صحيح البخاري": "من المسلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت