٢٤٦٩ - وعن عليّ هو ابن أبي طالب قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المتعة يوم خيبر (١) ، وعن لحوم (٢) الحمر الإنسية.
٢٤٧٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل.
(١) في "صحيح البخاري": "عام خيبر". والمراد بالمتعة: متعة الزواج" أي: على أجل.
(٢) في "صحيح البخاري": "ولحوم".