بها فلا يَرَوْنَ بذلك بأسًا (١) ، وأما مرارة السبع، قال ابن شهاب: حدثني (٢) أبو إدريس الخولاني: أن أبا ثعلبة أخبره: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع.
٢٥٨١ - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كلَّه ثم لْيَطْرَحْه، فإن في أحد (٤) جناحيه شفاء، وفي الآخر دَاءً" (٥) .
(١) زاد في "صحيح البخاري": "فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي".
(٢) في "صحيح البخاري": "أخبرني".
(٣) قول ابن شهاب لم يَرِدْ في هذا الطريق، ولكن من طريق آخر: (٤/ ٥١) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخُشَنِي، ولفظه: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السبع، قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام، رقم (٥٧٨٠) .
(٤) في "صحيح البخاري": "إحدى".
(٥) في "صحيح البخاري": "إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء".