٢٩٨٣ - عن عروة قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا في ثمن مِجَنٍّ جَحَفَة أو تُرْسٍ، كل واحد منهما ذو ثمن (٢) .
٢٩٨٤ - وعن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه (٣) -صلى اللَّه عليه وسلم- يد سارق في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
(١) "فصاعدًا" ليست في "صحيح البخاري".
(٢) قوله: "كل واحد منهما ذو ثمن" ليس في هذا الحديث، وإنما ذكره من طريق آخر، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد اللَّه، عن هشام به، رقم (٦٧٩٣) .
(٣) في "صحيح البخاري": "النبي".
(٤) خ (٤/ ٢٥٠) ، في الموضع السابق، من طريق الليث، عن نافع به. ذكره البخاري عقب حديث موسى بن عقبة، رقم (٦٧٩٨) .