إلَّا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل، خطأ فهو جائز؛ لأن هذا مال بزعمه، (وإنما صار مالًا بعد أن ثبت) (١) القتل، والخطأ والعمد واحد.
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس ابن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد اللَّه بن أنس، وبلال بن أبي بُردة، وعبد اللَّه بن بُرَيْدَة الأسلمي، وعامر بن عبيدة (٣) ، وعباد بن منصور يجيزون كُتب القضاء بغير محضر من الشهود، قال (٤) : فإن قال الذي حُقَّ (٥) عليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك.
(١) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري"، وموضعه بياض في الأصل.
(٢) في "صحيح البخاري": "ويروى".
(٣) في "صحيح البخاري": "عبدة".
(٤) "قال" ليست في "صحيح البخاري".
(٥) في "صحيح البخاري": "جيء".
(٦) "البينة" أثبتناها من "صحيح البخاري".