٤٧١ - وعنه: أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة؛ إذ جاء رجلٌ من المهاجرين الأَوَّلينَ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فناداه عمر: أَيَّةُ ساعةٍ هذه؟ قال: إني شُغِلْتُ فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أَنْ توضأت فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمر بالغسل.
وفي رواية (١) : قال عمر: ألم تسمعوا رسول اللَّه (٢) -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
٤٧٢ - وعن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغُسْلُ يوم الجمعة واجب على كل مُحْتَلِمٍ، وأن يَسْتَنَّ، وأن يمسَّ طِيبًا إن وَجَد".
قال عمرو: أما الغسل: فاشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب: فاللَّه أعلم أَوَاجِبٌ هو أم لا؟ ولكن هكذا الحديث.
(١) خ (١/ ٢٨٢) ، (١١) كتاب الجمعة، (٥) باب، من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (٨٨٢) .
(٢) في "صحيح البخاري": "النبي".