٥٦٩ - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان (٢) بمنًى أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد اللَّه بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنى ركعتين (٣) ، فليت حظى من أربع رَكَعَاتٍ ركعتان مُتَقَبَّلَتَانِ (٤) .
(١) خ (١/ ٥٠٨) ، (٢٥) كتاب الحج، (٨٤) باب: الصلاة بمنى، من طريق آدم، عن شعبة به، رقم (١٦٥٦) .
(٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنه".
(٣) في "صحيح البخاري": "وصليت مع عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بمنى ركعتين، فليت حظي. . . ".
(٤) (فليت حظي. . . إلخ) هذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها؛ فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأَوْلى.