أنه عليه السلام قال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
قالت (١) : وأنهن جعلن رأس بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة قرون، نَقَضْنَهُ، ثم غَسَلْنَهُ، ثم جعلْنَهُ ثلاثة قرون.
ومن حديث هشام (٢) عن حفصة، عن أم عطية قالت: ضفرنا شعر بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. تعني: ثلاثة قُرُون؛ ناصيتها وقرنَيْهَا.
"الحِقْوُ": الخَصْرُ، والمراد به هنا: الإزار، كما جاء مفسَّرًا في الحديث، وسمي الإزار حِقْوًا باسم المَحَل الذي يجعل فيه. و"أشْعِرْنها": اجْعَلْنَه على جسدها. و"الشِّعَارُ": هو الثوب الذي يلي الجسد. و"الدِّثَارُ": ما يلبس على الشعار.
(١) خ (١/ ٣٨٩) ، (٢٣) كتاب الجنائز، (١٤) باب نقض شعر المرأة، من طريق ابن جريج، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية به، رقم (١٢٦٠) .
(٢) خ (١/ ٣٩٠) ، (٢٣) كتاب الجنائز، (١٦) باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، من طريق سفيان، عن هشام، عن أم هذيل -وهي حفصة بنت سيرين- عن أم عطية به، رقم (١٢٦٢) .
(٣) خ (١/ ٣٩٠) ، (٢٣) كتاب الجنائز، (١٧) باب يُلْقَى شعر المرأة خلفها، من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية به، رقم (١٢٦٣) .
(٤) "فضفرنا" كذا في "صحيح البخاري"، وفي نسخة، وتحرف في الأصل إلى: "فطفرنا".
(٥) في "صحيح البخاري": "وألقيناها".