وقال عليه الصلاة والسلام (٢) : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"، ولم يخص الصائم من غيره.
وقال ابن عمر (٣) : يستاك أول النهار وآخره، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرَّطْبِ. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به.
(١) خ (٢/ ٣٨) ، (٣٠) كتاب الصوم، (٢) باب القبلة للصائم، من طريق يحيى ومالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ولفظه: "إن كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليقبِّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت"، رقم (١٩٢٨) .
(٢) انظر الحديث السابق وتخريجه.
(٣) أثر ابن عمر -إلى آخر كلام ابن سيرين- خرجه البخاري في: (٢/ ٣٨) ، (٣٠) كتاب الصوم، (٢٥) باب اغتسال الصائم، ذكر البخاري تلك الآثار في ترجمة الباب.