عائشة (١) : أن عبد اللَّه بن عباس (٢) قال: من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هَدْيَهُ، قالت عمرة: فقالت عائشة (٣) : ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدي ثم قَلَّدها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يَحْرُمْ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ أَحَلَّهُ اللَّه (٤) له حتى نُحر الهديُ.
(١) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنها".
(٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنهما".
(٣) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنها".
(٤) لفظ الجلالة أثبتناه من "صحيح البخاري"، وليس في الأصل.
(٥) خ (١/ ٥١٩) ، (٢٥) كتاب الحج، (١١٠) باب تقليد الغنم، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (١٧٠٢) . وتمامه: "فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا".
(٦) خ (١/ ٥٢٠) ، (٢٥) كتاب الحج، (١١١) باب القلائد من العهن، من طريق معاذ ابن معاذ، عن ابن عون، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (١٧٠٥) .
(٧) (عهن) : هو الصوف. وقيل: هو المصبوغ منه. وقيل: هو الأحمر خاصة.