له فأبى، فدخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النخل فمشى فيها -في رواية (١) : فدعا في ثمرها بالبركة- ثم قال لجابر: "جُدَّ له فأوْفِ له الذي له" فجدّه بعد ما رجع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأوفى له ثلاثين وسقًا، وفضل له سبعة عشر وسقًا، فجاء جابر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل (٢) .
في رواية (٣) : فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليباركن فيها.
١١٦٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان أفلس فهو أحق به من غيره".
وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به (٤) .
(١) خ (٢/ ١٧٣ رقم ٢٣٩٥) ، (٤٣) كتاب الاستقراض، (٨) باب إذا قضى دون حقه.
(٢) في "صحيح البخاري": "فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر. . . ".
(٣) هذا في هذه الرواية نفسها.
(٤) انظر أثر الحسن وابن المسيب في ترجمة الحديث رقم (١١٦٧) .