فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 2203

"الظهر (١) يُرْكَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".

١٢٣١ - وعن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن اليمين على المُدَّعَى عليه.

* * *


(١) في "صحيح البخاري" في النسخة التركية: "الرهن" بدل: "الظهر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت