فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 431

يطفئوا نور الله بأفواههم؟ كيف يتأتى لهم الوقوف إذا لم تتضافر الأمة بأسرها على مقاومة المنكر، وتقف صفًا واحدًا أمام العابثين والظالمين؟ )) (55) .

وبعد:

فهذه أقوال العلماء من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، تبين بوضوح وجلاء جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية، وإنما وقع الخلاف فيما لو وصل التغيير باليد إلى جمع الأعوان وشهر السلاح، ففيهم من أجاز التغيير عند ذلك أيضًا كالغزالي - رحمه الله - ومنهم من منع التغيير حينئذٍ كالإمام الجويني.

وفي مثل هذا الخلاف يمكننا - والله أعلم - أن نجمع بين الرأيين؛ وذلك بالنظر إلى جسامة المنكر وخطورته، فإذا كان المنكر من الجسامة بحيث يترتب على بقائه مفسدة أكبر من تلك التي تتوقع من تغييره عن طريق شهر السلاح وجمع الأعوان، فلا بأس حينئذٍ من اللجوء إلى هذه الوسيلة في التغيير، أما إن كان المنكر أهون من ذلك، فلا يلجأ حينئذٍ إلى تلك الوسيلة، وهذا يدخل في باب قياس المصالح والمفاسد الذي سنتكلم عنه في فصل الضوابط - بمشيئة الله تعالى-.

وأيضًا فالقارئ الكريم لو راجع ما نقلناه عن الإمام ابن العربي فسيجد شيئًا كهذا الذي ذكرناه، والله أعلم.

الفصل الثاني:

ضوابط التغيير باليد

عد أن تحدثنا عن جواز التغيير باليد لآحاد الرعية، لابد أن نعلم أن هناك شروطًا لذلك، وقد استنبط العلماء هذه الشروط من نظراتهم في النصوص الشرعية وفي المقاصد العامة للشريعة، ونحن نبين في هذا الفصل أهم هذه الشروط وهي:

أولًا: أن يكون المنكر موجودًا في الحال:

فلا تغيير باليد لمنكر لم يقع بعد ولا لمنكر قد وقع وانتهى، وفي ذلك يقول أبو حامد الغزالي: (( المعصية لها ثلاثة أحوال: إحداها: أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد، أو تعزير وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد، والثانية: أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها؛ كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر، فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها، وذلك يثبت لآحاد الرعية، الثالثة: أن يكون المنكر متوقعًا كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر، فهذا مشكوك فيه، إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح، فأما التعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة ) ) (1) .

ثانيًا: أن يكون المنكر ظاهرًا من غير تجسس:

وذلك لعموم النصوص الناهية عن التجسس كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تجَسَّسُوا ... } (الحجرات: 12) ... وفي الحديث: [إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا] (2) ، وعن زيد بن وهب قال: [أُتي ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا، فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به] (3) ، إلى غير ذلك من الأدلة القاضية بحرمة التجسس على المسلمين ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة؛ كأن يتعين البحث والتجسس طريقًا لإنقاذ نفس من الهلاك، قال النووي في شرح مسلم: (( وقال أقضى القضاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت